L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2020 · 04/03/2020

قرار عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 4 مارس 2020 یتعلق بقرار حول تحدید أماكن التدخل في اطار مشروع تھیئة المناطق الخضراء بعنوان سنة2020

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية و البيئة ولاية تونس  بلدية سيدي حسين م كتابة المجلس إن رئيس بلدية سيدي حسين، بعد اطلاعه - عـلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بــــــــــــــــــمجلة الجماعات المحلية، - وعلى الأمر عدد 2500 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث بلدية سيدي حسين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.