L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 7/2020 · 19/02/2020

قرار عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 19 فیفري 2020 یتعلق بمنع انتصاب عربات و شاحنات بیع الخضر و الغلال بالطریق العام بكامل المنطقة البلدیّة

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد الإطّلاع : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة ، وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلديّة المرسى ، وعلـى محضر جلسة إنتخاب رئيس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــــــــــدة يـــــــوم الإثنين 04 نوفمبر 2019. قـرّر مــا يلــي الفص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.