إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد الإطّلاع :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة ،
وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلديّة المرسى ،
وعلـى محضر جلسة إنتخاب رئيس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــــــــــدة يـــــــوم الإثنين 04 نوفمبر 2019.
قـرّر مــا يلــي :
ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.