إن رئيس بلدية سيدي حسين، بعد اطلاعه
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بــــــــــــــــــمجلة الجماعات المحلية،
- وعلى الأمر عدد 2500 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث بلدية سيدي حسين،
- و على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عـــــــــــــــدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 و المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.