L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 49/2020 · 09/12/2020

قرار عدد 49 لسنة 2020 مؤرخ في 9 دیسمبر 2020 یتعلق بالمصادقة على مثال التّھیئة العمرانیّة لبلدیّة المرسى

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على الدستور التونسي و خاصّة الفصلين 132 و 139 . على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة وخاصّة الفصول 4 و114 و122 منه ، وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.