إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه :
على الدستور التونسي و خاصّة الفصلين 132 و 139 .
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة وخاصّة الفصول 4 و114 و122 منه ،
وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ،
وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.