L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 224/2016 · 27/01/2016

حول تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2016  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتولى انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها وتشرف على عملية تسييرها ومتابعتها  واستغلالها و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.