من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2016
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتولى انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها وتشرف على عملية تسييرها ومتابعتها واستغلالها و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.