L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 27/2020 · 10/12/2020

قرار مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط منح رئيس بلدية بوعرقوب بداية من شهر نوفمبر 2020

ان رئيس بلدية بوعرقوب بعد اطلاعه : على القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018المتعلق بمجلة بالجماعات المحلية وعلى الأمر عــ462ــــدد لسنة 1980 المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب. وعلى الأمر عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس البلدي. وعلى الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.