L
lois.tn
Retour
En vigueur Note · 19/05/2021

بلاغ من وزارة الشؤون الاجتماعية : اتمام صرف متخلدات المنحة التكميلية للجرايات التي تقل عن 180 دينارا

وزارة الشوون الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغ اتمام صرف متخلدات المنحة التكميلية للجرايات التي تقل عن 180 دينارا يعلم الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي كافة منظوريه المنتفعين بجرايات بعنوان مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق والتي يقل مبلغها الشهري الصافي عن 180 دينارا والمتحصلين على منحة تكميلية للجراية ضم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.