L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 2021/15 · 11/05/2021

Note aux banques et aux intermédiaires agrées n° 2021-15 du 11 Mai 2021

الموضوع : فتح شبابيك البنوك للعموم بمناسبة عطلة عيد الفطر . ***** ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد الفطر ، تقرر: * أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 15 ماي 2021 من الساعة التّاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالتّنزيل نقدا  والسحب والصرف اليدوي دون سواها ، * وأن يفتح البنك المركز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.