مذكرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضـوع: حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغایرة للسنة المحاسبیة.
وبعد، طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 دیسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، تمتد السنة المحاسبیة على اثني ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.