L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 20/2017 · 20/04/2017

حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغایرة للسنة المحاسبیة

مذكرة إلى السيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية. وبعد, طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات, تمتد السنة المحاسبية على اثني عشر شهرا تبتدئ في الأول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.