L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 19/2017 · 03/01/2017

حول مواصلة الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

مذكرة الى  السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة روؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول مواصلة الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وبعد، في إطار الحرص على تمكين منظوريكم من مواصلة الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.