L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9/2017 · 17/04/2017

حول الإجراءات الواجب إتخاذها فيما يتعلق بالمطالب الصادرة عن المطالبين بالأداء الذين يرغبون في عرض نتائج المراجعة الجبائية التي لم تحظ بموافقتهم على لجان المصالحة

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالمطالب الصادرة عن المطالبين بالأداء الذي يرغبون في عرض تتائج المراجعة الجبائية التي لم تحظ بموافقتهم على لجان المصالحة. المرجع: الفصول من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.