L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8266/2017 · 09/10/2017

حول الحصول على شھادة في الوضعیة الجبائیة

مذكـرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات  الموضـوع: حول الحصول على شھادة في الوضعیة الجبائیة.   المصاحیب: أنموذج شھادة.  طبقا لأحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، لا تمنح الامتیازات الجبائیة إلاّ للأشخاص الذین قاموا بإیداع كل التصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.