مذكـرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات
الموضـوع: حول الحصول على شھادة في الوضعیة الجبائیة.
المصاحیب: أنموذج شھادة.
طبقا لأحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، لا تمنح الامتیازات الجبائیة إلاّ للأشخاص الذین قاموا بإیداع كل التصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.