L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 09/10/2017

شھادة في الوضعیة الجبائیة

الجمهورية التونسية وزارة المالية شهادة في الوضعية الجبائية    عملا بأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 56 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014. يشهد(1) أن السيد (الإسم واللقب) بصفته  أن الشركة (الإسم الإجتماعي) صاحب (ة) المعرف الجبائي:  صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.