L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1998/61230 · 08/01/1998

قرار تعقيبي مدني عدد 61230 مؤرخ في 8 جانفي 1998

المبدأ :  لا تزول الصبغة التعسفية للطرد بمجرد عرض المؤجر على الأجير إستئناف العمل أثناء  نشر القضية فهذا العرض يعبر بمثابة عرض جديد للشغل يمكن قبوله أو رفضه.  قرار تعقيبي مدني عدد 61230  مؤرخ في 8 جانفي 1998 صدر برئاسة السيد عياد الترجمان  نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. المادة : اجتماعي، مراجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.