المبدأ :
لا تزول الصبغة التعسفية للطرد بمجرد عرض المؤجر على الأجير إستئناف العمل أثناء نشر القضية فهذا العرض يعبر بمثابة عرض جديد للشغل يمكن قبوله أو رفضه.
قرار تعقيبي مدني عدد 61230
مؤرخ في 8 جانفي 1998
صدر برئاسة السيد عياد الترجمان
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
المادة : اجتماعي، مراجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.