L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8488/2018 · 19/11/2018

إجراء الجرد المادي للمعدات الإعلامية

مذكرة  إلى السيدات و السادة  رؤساء الوحدات ومدير ادارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية الموضوع : إجراء عملية الجرد المادي للمعدات الإعلامية. المصاحيب : جداول للجرد . في إطار متابعة وضعية المعدات الإعلامية الموضوعة تحت تصرف مصالح الإدارة العامة للآاداءات ( حواسيب وطابعات ليزرية وهواتف IP Phone ) ولتمكين مركز الإعلامية ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.