ـ مطبوعة مطلب الانخراط يقع تعميرها بوضوح من طرف صاحب المطلب.
ـ شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت ممارسة نشاط فلاحي أو نشاط صيد بحري.
ـ مضمون ولادة أصلي لصاحب المطلب لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
ـ صورتان شمسيتان لصاحب المطلب.
ـ مضمون ولادة أصلي للقرين لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.