L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/2018 · 03/01/2018

حول تحيين و إستغلال المنظومة الإعلامية للتصرف في الشهائد الجبائية

مذكرة إلى النسيد مدير إدارة الموسسات الكبرى والسيدات والسادة روساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضع : حول تحيين واستغلال المنظومة الإعلامية للتصرف في الشهائد الجبائية. المرجع: المذكرة الإدارية عدد 2 بتاريخ 02 جانفي 2017. المصاحيب: دليل استعمال المنظومة. تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالتصرف في الشهائد الجبائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.