I. تحديد النقص في التصريح بالأجور
بعد تحديد قاعدة الإشتراكات سواء اعتمادا على الوثائق المحاسبية او على العناصر التقديرية يتعين على المراقب مقارنة قاعدة الأجور التي تم ضبطها مع مبلغ الأجور المصرح بها (أو مع قاعدة التوظيف الحتمي) و يمكن أن تبرز من خلال هذه العملية ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
مبلغ قاعدة الأجور المحددة من قبل الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.