L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 13/2008/T4 · 02/04/2008

مذكرة عمل عدد 13 لسنة 2008 : الباب الرابع : ضبط قاعدة احتساب الاشتراكات اعتمادا على الوثائق الحسابية

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
في صورة تقديم المؤجر لوثائق تستجيب للشروط القانونية يحتد المراقب قاعدة الاشتراكات في أنظمة الضمان الإجتماعي على أساس الأجور وتوابع الأجور المستخرجة من الوثائق المحاسبية ودفاتر خلاص الأجور وذلك على النحو التالي:  I. تفحص الوثائق واستخراج عناصر قاعدة احتساب الاشتراكات  1. التثبت في وثائق خلاص الأجور يتعين على المراقب إتباع الإجراءات ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.