في صورة تقديم المؤجر لوثائق تستجيب للشروط القانونية يحتد المراقب قاعدة الاشتراكات في أنظمة الضمان الإجتماعي على أساس الأجور وتوابع الأجور المستخرجة من الوثائق المحاسبية ودفاتر خلاص الأجور وذلك على النحو التالي:
I. تفحص الوثائق واستخراج عناصر قاعدة احتساب الاشتراكات
1. التثبت في وثائق خلاص الأجور يتعين على المراقب إتباع الإجراءات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.