L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 13/2008/T3 · 02/04/2008

مذكرة عمل عدد 13 لسنة 2008 : الباب الثالث : مطالبة المؤجر بتقديم الوثائق الواجب مسكها

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
I-  طلب دفاتر المحاسبة ووثائق خلاص الأجور يتعين على المراقب يوم زيارة المؤجر  • إعلامه بمهمة المراقبة الحسابية التي سيخضع لها ودعوته لتقديم الدفاتر المحاسبية ووثائق خلاص الأجور الواجب مسكها طبقا لمقتضيات القانون ( ملحق عدد 5)؛ • دعوة المؤجر لتعمير بطاقة الإرشادات وإرفاقها بمضمون حديث العهد من السجل التجاري و نسخة م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.