I- طلب دفاتر المحاسبة ووثائق خلاص الأجور
يتعين على المراقب يوم زيارة المؤجر
• إعلامه بمهمة المراقبة الحسابية التي سيخضع لها ودعوته لتقديم الدفاتر المحاسبية ووثائق خلاص الأجور الواجب مسكها طبقا لمقتضيات القانون ( ملحق عدد 5)؛
• دعوة المؤجر لتعمير بطاقة الإرشادات وإرفاقها بمضمون حديث العهد من السجل التجاري و نسخة م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.