L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11/2008/T 5 · 19/03/2008

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2008 : دليل اجراءت المراقبة الفنية : الباب الخامس : الإجراءات المتعلقة بإنجاز بحث الإنخراط

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
بمناسبة كل انخراط جديد تحيل وحدة المصالح الفنية المشتركة نسخة من كامل ملف الإنخراط إلى وحدة المراقبة حال إتمام عملية الإنخراط 1- دراسة تمهيدية :  قبل الشروع في إنجاز بحث الانخراط ، يتعين على المراقب القيام بدراسة تمهيدية على مستوى المكتب بهدف توجيه تدخله لاستكمال المعلومات والوثائق الناقصة خلال الزيارة المزمع القيام بها .وتتمثل هذه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.