1. وثائق الخلاص :
إن المؤجر ملزم قانونا بمسك وثائق الخلاص المتمثلة في بطاقات الخلاص، دفتر الأجور ودفتر الراحة الخالصة الأجر :
* بطاقات الخلاص :
تنص بطاقة الخلاص أساسا على :
1. إسم وعنوان المؤجر أو عنوان المقر الإجتماعي للمؤسسة
2. عدد إنخراط المؤجر ،
3. إسم العامل والخطة التي يشغلها أو الصفة المهنية وعند تس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.