1. قبول مطالب البحث :
يقع تسلم طلبات البحث الصادرة عن الوحدات الداخلية للمكتب والعرائض الصادرة عن منظوري الصندوق الواردة عن مكتب الضبط من قبل كتابة المراقبة.
* بالنسبة للمطالب الصادرة عن الوحدات الداخلية للمكتب :
يتعين على الوحدة الطالبة :
• التأكد من عدم توفر المعلومة المطلوبة بالملفات التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.