L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 20/2018 · 03/01/2018

مذكرة حول تحویل ملفات جبائیة إلى إدارة المؤسسات الكبرى

  إلى السیدات و السادة  رؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات و رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: مذكرة حول تحویل ملفات جبائیة إلى إدارة المؤسسات الكبرى.  المرجـــــع: الأمر عدد 1157 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 المتعلق بتنقیح وإتمام الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.