L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 25/03/2021 · 25/03/2021

قرار من رئيس بلدية حلق الواد بتاريخ 25 مارس 2021

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون المحلية والبيئة  بلدية حلق الوادي  مصلحة المرور قرر إن رئيس بلدية حلق الوادي بعد إطلاعها على : -  القانون الأساسي للبلديات عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.  - وعلى الأمر المؤرخ في 10 جوان 1884 المتعلق بإحداث بلدية حلق الوادي. - و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.