L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 20/2021 · 23/03/2021

حول الترخيص في إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي على حالتها أو وضعها للاستهلاك

الجمهورية التونسية النشرية الرسمية للديوانة التونسية  توزيع عام  نص ت.ع 020 لسنة 2021  بتاريخ 23 - 03 - 2021  الموضوع : حول الترخيص في إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي على حالتها أو وضعها للاستهلاك. المرجع: مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.