L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2224/2018 · 28/03/2018

حول تطبیق أحكام الفصل 32 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ  في 18 دیسمبر 2017 و المتعلق بقانون المالیة لسنة 2018

مذكرة إلى  السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع : حول تطبیق أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ  في 18 دیسمبر 2017 و المتعلق بقانون المالیة لسنة 2018 .  المصاحیب : أنموذج شھادة في الوضعیة الجبائیة. طبقا لمقتضیات الفصل 110 من مجلة الحقوق و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.