مذكرة
إلى
السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول تطبیق أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 دیسمبر 2017 و المتعلق بقانون المالیة لسنة 2018 .
المصاحیب : أنموذج شھادة في الوضعیة الجبائیة.
طبقا لمقتضیات الفصل 110 من مجلة الحقوق و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.