L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 09/02/2018

حول الإعفاء من الخصم من المورد في إطار عملیات التصدیر : شهادة إعفاء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب........ مكتب مراقبة الأداءات ب ....................   ﺣﻮل إﺳﻨﺎد ﺷﮭﺎﺋﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد: شهادة إعفاء (1) ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد  صالحة إلى غاية........................ طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، لا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.