الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب........
مكتب مراقبة الأداءات ب ....................
ﺣﻮل إﺳﻨﺎد ﺷﮭﺎﺋﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد: شهادة إعفاء (1) ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد
صالحة إلى غاية........................
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، لا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.