L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310480 · 22/11/2010

قرار تعقيبي عدد 310480 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 : إصدار التصاريح الجبائية المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

Résumé : La prescription concerne le fond de litige et non pas les délais de recours ملخص : استقر الفقه والقضاء على اعتبار أنّ القواعد المتعلقة بالتقادم تهم أصل الحق وليست قواعد إجرائية، ممّا يجعلها تخضع لنفس القواعد المتعلقة بأصل الأداء على مستوى التطبيق في الزمان . النصّ القانوني المنطبق فيما يتعلّق بآجال التدارك وكذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.