Résumé : La prescription concerne le fond de litige et non pas les délais de recours
ملخص : استقر الفقه والقضاء على اعتبار أنّ القواعد المتعلقة بالتقادم تهم أصل الحق وليست قواعد إجرائية، ممّا يجعلها تخضع لنفس القواعد المتعلقة بأصل الأداء على مستوى التطبيق في الزمان . النصّ القانوني المنطبق فيما يتعلّق بآجال التدارك وكذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.