L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310282 · 05/07/2010

قرار تعقيبي عدد 310282​​​​​​​ بتاريخ 5 جويلية 2010 : تسيير المؤسسات الاقتصادية - ضبط فائض الضريبة على الشركات

Résumé :La difference entre l'acte normal de gestion et l'acte anormal de gestion ملخص : دأب فقه القضاء على التمييز بالنسبة لأعمال التصرف التي تنتهجها المؤسسات بين أعمال التصرف العادية وأعمال التصرف غير العادية بحيث تعتبر تصرفات المؤسسة عادية كلما إقترنت من ناحية بتوفّر جملة من الظروف والملابسات التي قد تبرّرها ومن ناحية أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.