L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/39781 · 10/05/2010

قرار تعقيبي عدد 39781​​​​​​​ بتاريخ  10 ماي 2010 : تقدير وثائق المحاسبة خاضع لسلطة محكمة الموضوع

Résumé : L'appréciation de la comptabilité est soumise au pouvoir du juge de fonds ملخص : من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أنّ مسألة تقدير مدى صحة ومصداقية وثائق المحاسبة هي من المسائل التي تترخّص فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة واسعة في التقدير تباشرها بصورة سيادية، ولا معقّب لها في ذلك من قضاة التع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.