مذكرة
إلـى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيدات السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.
المــــرجع: - المذكرة الإدارية عدد 2001 بتاريخ 03 مارس 2016.
- المذكرة الإدارية عدد 2022 بتاريخ 03 مارس 2016.
وبعد، لقد تضمّن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.