L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/311008 · 04/10/2010

قرار تعقيبي عدد 311008 بتاريخ 4 أكتوبر 2010

Résumé : La notification a lieu au domicile réel de contribuable ou au domicile élu ملخص : عملا بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقع التبليغ للشخص في مقره الشخصي أو المختار، وقد عرّف الفصل 7 من هذه المجلة المقرّ الأصلي للشخص بأنّه المكان الذي يقيم فيه عادة والمقر المختار بأنّه المكان الذي يعيّنه الإتّفاق أو الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.