مذكرة إلـى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدات السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016
وبعد، لقد ّتضمن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 أنه بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل يتمّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.