L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2001/2016 · 03/03/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016

مذكرة إلـى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدات السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 وبعد، لقد ّتضمن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 أنه بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل يتمّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.