بين الممضين اسفله :
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
والاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للمهن المختلفة
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء الممضاة بتاريخ 6 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ فى 29 أوت 1974, والصادرة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.