ان وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 التعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء .
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع ميدان التطبيق الصناعي للا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.