L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 31/08/1990 · 31/08/1990

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أوت 1990 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام .والكهرباء

ان وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 التعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء . وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع ميدان التطبيق الصناعي للا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.