بين الممضين أسفله ،
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل .
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 اوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهوري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.