ان وزير الشؤون الاجتماعية .
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده .
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكاتيك العام والكهرياء .
وعلى قرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع ميدان التطبيق الصناعي ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.