L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 94/2021 · 11/02/2021

حول النظام الجبائي لخدمات النقل التي توفرها الشركة لأجرائها

 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات النقل التي توفرها الشركة لأجرائها المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 سبتمبر و10 ديسمبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعمل بنظام ثلاث فرق على مدى 24/24 ساعة، كما بينتم أنه تبعا لتعليمات تفقدية الشغل قامت الشركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.