من وزير الإقتصاد والمالية و دعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمتلك حقوق البث الرياضية والترفيهية العالمية وتبثها في قنواتها عبر نظام التشفير والإرسال عبر الأقمار الصناعية.
كما يتم الاشتراك بباقة القنوات المشفرة عبر جهاز اس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.