تونس، في 13 جانفي 2021
مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 01 لسنة 2021
الموضوع: تأمين عمليّات الستحب من الموزعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال فترة الحجر الصحي الشامل وحظر التجول المقررة ابتداء من يوم الخميس 14 جانفي 2021 إلى غاية يوم الاحد 17 جانفي 2021.
إنَ محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.