L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2021 · 04/02/2021

Suivi des procédures exceptionnelles pour les personnes physiques et morales bénéficiants des procédures de l’amnistie fiscale ainsi que les sinistrés de la Crise COVID-19

  تعليمات عمل عدد 10  الموضوع:حول متابعة الإجراءات الاستثنائية المخولة للأشخاص والمؤسسات المنتفعة بإجراءات العفو الجبائي و تلك المتضررة من جائحة كورونا . المراجع: - الفصل 7 من مرسوم السيد رئيس الحكومة  عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ  في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.