تعليمات عمل عدد 10
الموضوع:حول متابعة الإجراءات الاستثنائية المخولة للأشخاص والمؤسسات المنتفعة بإجراءات العفو الجبائي و تلك المتضررة من جائحة كورونا .
المراجع:
- الفصل 7 من مرسوم السيد رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.