L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/37763 · 03/12/2018

قرار تعقيبي عند 66763 بتاريخ 03 ديسمبر 2018 : كتب ضمان - كفالة - شخصية تضامنية - عرف مصرفي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القرار 66763 تاريخه :   2018/12/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2018/08/02 تحت عدد 37763 من الأستاذ "س.ق" المحامي لدى التعقيب نيابة عن البنك افت" في شخص ممثله القانوني مقره بحي النسيم نهج *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.