الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 66763
تاريخه : 2018/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/08/02 تحت عدد 37763 من الأستاذ "س.ق" المحامي لدى التعقيب نيابة عن البنك افت" في شخص ممثله القانوني مقره بحي النسيم نهج *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.