L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 26/2020 · 18/02/2020

قرار عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 18 فيفري 2020  يتعلق بقرار يتعلق بإحداث وضبط معاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها

إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على: - القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، -الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية، -القرار البلدي عدد 19 بتاريخ 02 جويلية 2016 حول ضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، -مداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.