L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 25/2020 · 18/11/2020

قرار عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 18 فيفري 2020  يتعلق بقرار يتعلق بالترفيع في المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها

إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على : - القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية؛. - الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،  - الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها. - القرار البلدي ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.