إن رئيس بلدية العالية
بعد إطلاعه على :
- القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية؛.
- الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
- الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها.
- القرار البلدي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.