L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/1583 · 31/10/2013

قرار تعقيبي عدد 1583 مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 : تعريف مؤسسة الائتمان - تبين شروطها - توضيح حول التدخل الذي يبررها - تحديد المكاسب القابلة للائتمان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية *ع 1583 / 2013 دد تاريخ القرار. 2013/10/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 فيفري 2013 من الأستاذ "ح.ق".  عن: "لا" الذي عين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "ح.ق" الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.