الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية *ع 1583 / 2013 دد
تاريخ القرار. 2013/10/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 فيفري 2013 من الأستاذ "ح.ق".
عن: "لا" الذي عين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "ح.ق" الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.