إن رئیس بلدية ّجمال بعد إطلاعه ،
-على الأمر العلي المؤرخ في 19 فیفري 1921 المتعلق بإحداث بلديــــــة ّجمــــــــال ،
- وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلیة ،
- وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المـــؤرخ في 13 جـــوان 2016 المتعلق بضبط تعريفــة المعالیـــــم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.