L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 2/2019 · 21/05/2019

قرار عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 21 ماي 2019 يتعلق بقرار مؤرخ في 22 ماي 2019 يتعلق بضبط تعريفة الأكشاك

إن رئیس بلدية ّجمال بعد إطلاعه ،  -على الأمر العلي المؤرخ في 19 فیفري 1921 المتعلق بإحداث بلديــــــة ّجمــــــــال ، - وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلیة ، -  وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المـــؤرخ في 13 جـــوان 2016 المتعلق بضبط تعريفــة المعالیـــــم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.