L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 54/2018 · 15/12/2018

قرار عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 15 ديسمبر 2018يتعلق بقرار منع الانتصاب الفوضوي

قلیبیة قرار يمنع الانتصاب الفوضوي ويعاقب بخطیة تقدر بثلاثمائة دينار كل من يقوم به وتحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن باتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحیة فیما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومیة المكلفة بالتضامن الاجتماعي. رئیس البلدية جمال الحجام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.