قلیبیة
قرار يمنع الانتصاب الفوضوي ويعاقب بخطیة تقدر بثلاثمائة دينار كل من يقوم به وتحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن باتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحیة فیما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومیة المكلفة بالتضامن الاجتماعي.
رئیس البلدية
جمال الحجام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.